فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 29

"الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها ، لا بحسب الأزمنة و لا الأمكنة ، و لا اجتهاد الأئمة ، كوجوب الواجبات ، و تحريم المحرمات ، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ، و نحو ذلك ، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ، و لا اجتهاد يخالف ما وُضع عليه . و النوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا و مكانًا و حالًا ، كمقادير التعزيرات .." (1) .

ويبين الدكتور يوسف القرضاوي مجال الثابت و مجال المرن في شريعة الإسلام على نحو أشمل فيقول:".. إنه الثبات على الأهداف و الغايات، والمرونة في الوسائل و الأساليب.. الثبات على الأصول و الكليات، والمرونة في الفروع والجزئيات.. الثبات على القيم الدينية و الأخلاقية، والمرونة في الشئون الدنيوية و العملية" (2) .

وإن للثبات والمرونة مظاهر و دلائل شتى، نجدها في مصادر الإسلام وشريعته وتاريخه..يتجلى هذا الثبات في المصادر الأصلية النصية القطعية للتشريع من كتاب الله، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فالقرآن هو الأصل والدستور، والسنة هي الشرح النظري، والبيان العملي للقرآن ، وكلاهما مصدر إلهي معصوم ، لا يسع مسلمًا أن يعرض عنه ..وتتجلى المرونة في المصادر الاجتهادية التي اختلف فقهاء الأمة في مدى الاحتجاج بها ما بين موسع ومضيق ، ومقل ومكثر، مثل الإجماع، والقياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، و أقوال الصحابة، وشرع من قبلنا، وغير ذلك من مآخذ الاجتهاد، و طرائق الاستنباط (3) .

(1) ابن القيم: إغاثة اللهفان، ج1، ص 346 ، 349.

(2) يوسف القرضاوي: الإسلام و العلمانية وجهًا لوجه ، ص151

(3) يوسف القرضاوي: الخصائص العامة للإسلام ، ص 203 ، 204

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت