استخداما باطلا لنصرة مذهبهم الهدام حيث ان نافع بن الأزرق كفََََر عليًا رضي الله عنه وقال: ان الله انزل في شأنه {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) } البقرة: 204
وصَوب فعل عبد الرحمن بن ملجم (قاتل علي) وقال: إن الله انزل في شأنه {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207) } البقرة: 207،وكفروا عثمان وطلحة والزبير وعائشة" [23] ".
وانتقلو الى ذات التشريع الذي جاء به النص فقالوا"بإسقاط حد الرجم بزعمهم لأنه لم يرد القران الكريم، وإسقاط حد قذف المحصن من الرحال [24] ".
وهذا رد منهم لنصوص السنة النبوية وتلاعبهم بها مع اشتهار إيقاع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأحكام إلى حد التواتر، بل طبقها النبي صلى الله عليه وسلم على الزاني من اليهود.
روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم) ، فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة" [25] ".
وأنكروا ختم النبوة جهلا منهم بالأخبار، وقال يزيد بن أنيسة الخارجي: ان الله يبعث رسولا من العجم، وينزل عليه كتابا من السماء وينسخ بشرعه شريعة محمد" [26] ".
وقال عبد الكريم بن مجرد، بجواز نكاح بنات البنين وبنات البنات ---وقالوا: ان الله حرم نكاح البنات، والأخوات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، واحل ما وراء ذلك" [27] ".
ومن صور اعتداءهم على النص قول فرقة البدعية إن الصلوات ركعتان، ركعتان بالعشي وركعتان بالغداة لقوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114) } هود: 114" [28] ".