الصفحة 17 من 37

وقال في الإنصاف إنه يجوز الأخذ من اللحية في النسك وفي غير النسك، ولكن يكون في النسك عبادة، وفي غير النسك عادة.

فلِم فرقت هنا بين كونه في النسك وكونه في غير النسك مادام تقييده بالنسك غير مؤثر؟.

ولِم جعلت كون الأخذ من اللحية في النسك عبادة، والأصل في العبادات الوقف، وقد صرّحت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم ينقل عنه شئ في هذا الباب؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت