الصفحة 27 من 40

المبحث الثاني

أنواع الحبس في الشريعة الإسلامية:

وفيه مطلبين

المطلب الأول: الحبس التعزيري"بقصد العقوبة"

المطلب الثاني: الحبس للإستيثاق

المطلب الأول

الحبس التعزيري"بقصد العقوبة"

أ- موجباته:

الحبس بقصد العقوبة يكون في الأفعال والجرائم التي لم يشرع فيها الحد وهو من ضروب التعزير التي وردت في أحكام الخلفاء والأمراء وفي كتب الفقهاء. [1]

ب- الحبس التعزيري من حيث المدة:

أقل مدة للحبس التعزيري على القول الراحج عند الفقهاء تكون ليوم واحد فقط, وقال البعض أن يجوز الحبس بمقدار زمن صلاة الجمعة عندما تحقق الزجر وتكون مناسبة للذنب المرتكب من المحبوس.

أما أكثر مدة للحبس التعزيري فجمهور الفقهاء لم ينص على وجود الحد الأعلى لها, وإنما يفوض القاضي في تقديرها حسب أنواع الجرائم.

لكن بعض الشافعية أجاز ذلك بشرط أن يكون الحامل على ذلك هي المصلحة وليس التشفي والانتقام.

(1) الأحكام السلطانية ص236 بتصرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت