الصفحة 33 من 40

المبحث الثالث

الأحوال التي يشرع فيها الحبس:

أولا: الحبس في الجرائم الواقعة على النفس وما دونها:

1 -حبس القاتل عمدًا لعدم المكافأة في الدم بينه وبين المقتول, وهو قول للمالكية وابن شهاب الزهري.

2 -حبس القاتل المعفو عنه في القتل العمد, وهو رأي الجمهور.

3 -حبس المتسبب في القتل العمد دون مباشرته, كمن أمسك رجلا لآخر ليقتله, وهو مذهب الجمهور.

4 -حبس الجاني على ما دون النفس بالجرح ونحوه لتعذر القصاص.

5 -الحبس لتعذر القصاص في الضرب واللطم, وهو قول الحنفية والمالكية.

6 -حبس العائن إذا لم يأتمر بأمر الحاكم بكف أذاه عن الناس, وينفق عليه من بيت المال إن كان فقيرا, كما قال جمهور الفقهاء.

7 -حبس المتستر على القاتل ونحوه, وقال به ابن تيمية في السياسة الشرعية"لتركه واجب التعاون على البر والتقوى".

8 -الحبس لمن امتنع عن الحلف ممن تجب عليه القسامة"وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل", وبه قال الجمهور.

9 -حبس من يمارس الطب من غير المختصين, وقال به المالكية, عقابا ومخافة إفساد أبدان الناس.

ثانيا: الحبس في جرائم التعدي على الدين وشعائره:

1 -الحبس للردة, حتى تكتشف شبهته, ويستتاب, واختلفوا بين وجوبه وجوازه بالنسبة للقاضي.

2 -الحبس للزندقة, وهي كل من أسرّ الكفر وأظهر الإيمان حتى بدر منه ما يدل على خبيئة نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت