فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 13

أولًا: العبادات البدنية: هي الصلاة والصيام فالإجماع منعقد على أنها لا تجب على الصبي إن كان مميزا وذلك كالصلاة والاتفاق على ذلك ظاهر معروف _ والحج وإن كان عبادة مالية وبدنية فحكمه كالعبادات البدنية _ وإنما جاء الأمر بها للتعليم ولكي يعتاد عليها كما جاء في الحديث الشريف عن عمرو عن بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( مروا أبنائكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ) (1) والمراد بالسبع والعشر استكمالهما والأمر والضرب المذكوران في الحديث في حقه لتأديبه ولتمرينه عليها حتى يألفها ويعتادها فلا يتركها عند البلوغ فيلزم الولي أمره بها وتعليمه إياها (2) .

ثانيًا: العبادات المالية:

وهي الزكاة فقد اختلف فيها الفقهاء فذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوبها في مال الصبي قال المرغيناني: وليس على الصبي والمجنون زكاة (3) .

وأما الملكية والشافعية والحنابلة: فقد أوجبوها في مال الصبي قال الشيرازي: وتجب في مال الصبي والمجنون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ابتغوا في أموال اليتامى كيلا تأكلها الزكاة ) (4) ولأن الزكاة تراد لثواب المزكي ومواساة الفقير والصبي والمجنون من أهل الثواب ومن أهل المواساة ولهذا تجب عليهما نفقة الأقارب ويعتق عليهما الأب إذا ملكاه فجبت الزكاة في مالهما (5)

وقال الدسوقي: فالخطاب بها خطاب وضع وحينئذ فيخاطب بها الصبي لا الولي (6)

ثالثًا: الحقوق والحدود الشرعية:

(1) سبق تخريجه

(2) انظر كف القناع2/382وانظر روضة الناظر 1/48 والإنصاف للمرداوي1/396

(3) الهداية رح البداية 1/96 وانظر بدائع الصنائع 2/5

(4) رواه الدارقطني عن عمرو بن عيب 2/111

(5) امهذب 1/41

(6) حاية الدسسوقي 1/66

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت