هـ- قال الكاساني رحمه الله: ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه ، فأبت ذلك عليه: فإن عليه أن يسكنها في منزل منفرد…. ولكن لو أسكنها في بيت من الدار - (قلت: يعني في غرفة) - وجعل لهذا البيت غلقا على حدة كفاها ذلك، وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر ، لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال .أ.هـ."بدائع الصنائع" (4/23) .
و- قال ابن قدامة أيضًا: وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد - ( يعني: في غرفة واحدة) - بغير رضاهما صغيرا كان أو كبيرا ، لأن عليهما ضررا لما بينهما من العداوة والغيرة ، واجتماعهما يثير المخاصمة وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى الأخرى (أي: جامعها) أو ترى ذلك . فإن رضيتا بذلك جاز لأن الحق لهما، فلهما المسامحة بتركه .أ.هـ."المغني" (8/137) .
قلت: وليس مراده رحمه الله أن يعاشر الواحدة بنظر وسمع الأخرى، إنما إن أجازتا أن يكون لهما مسكن واحد يأتي كل واحدة منهما في ليلتها فله ذلك، وأما الجماع برؤيتها وسمعها فقد سبق عنه رحمه الله عدم الجواز .
(( تنبيه ) )
ما ذكره الفقهاء من أنه يكفي أن يجعل الزوج للمرأة مسكن - أي غرفة - وليس لها أن تطالبه بأكثر من ذلك: هو الحق لكن ينبغي أن نتنبه إلى أمر مهم، وهو أنه لا بد أن يكون فيه بقية مرافقه وأعني به: بيت الخلاء والمطبخ ، ذلك هو الحال الذي يجب أن يكون ، وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها النوم والطبخ، وقضاء الحاجة يكون خارجها في الخلاء. أما الآن فليس الأمر كذلك، لذلك فالمسكن الشرعي لكل واحدة من المرأتين هو: غرفة مع مطبخ وبيت خلاء، فإن جمعت غرفة واحدة هذه الأمور فلا حرج .