فهرس الكتاب
1 -جائزة وصورته:
أن يطلب شخص من آخر سلعة فلا يجدها وينفصلا من غير مواعده، فيشتري المطلوب منه تلك السلعة من غير أمر طالبها، ثم يلقاه فيخبره أنه قد اشترى السلعة التي سأله عنها فيبيعها منه بما شاء من نقد أو نسيئة.
2 -مكروه وصورته:
أن يطلب شخص من آخر أن يشتري له السلعة بكذا وكذا، ويربحه بها من غير أن يفاصله على الربح (دون أن ينص على قدر الربح) .
3 -محرم وصورته:
أن يطلب شخص من آخر أن يشتري له سلعة بعشرة دراهم نقدًا، ويأخذها منه بخمسة عشر إلى أجل معلوم، (نص على قدر الربح) ، يحرم لما فيه من سلف جر نفعًا.
وخلاصة صور وحكم بيع العينة عند الفقهاء ما قاله ابن القيم تعليقًا على الخلاف في مسألة العينة بكل صورها وبيان علله وأسبابه:"وإنما تردد من الأصحاب الحنابلة في العقد الأول في مسألة العينة، لأن هذه المسألة إنما ينسب الخلاف فيها إالى العقد الثاني بناء على أن الأول صحيح، فليست من مسائل الحيل، وإنما هي من مسائل الذرائع، ولها مأخذ اخر يقتضي التحريم عند أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم لا يحرمون الحيل ويحرمون مسألة العينة، وهو أن الثمن إذا لم يستوف لم يتم العقد الأول، فيصير الثاني مبنيًا عليه، وهو تعليل"