الصفحة 23 من 61

صور عكس مسألة العينة وحكمها عند الحنابلة:

صورتها جاء في المغني:"وإن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة لا يجوز ذلك إلا أن يغير السلعة لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا فأشبه مسئلة العينة" [1] .

أما حكمها: ففيه خلاف يقول المرداوي:"عكس العينة: مثلها في الحكم (أي مسألة العينة فعلُها محرم) وهي أن يبيع السلعة بثمن حال ثم يشتريها بأكثر نسيئة على الصحيح من المذهب نص عليه" [2] . ونقل أبو داود: يجوز بلا حيلة [3] .

وجاء في شرح زاد المستنقع:"وأما عكس مسألة العينة بأن باع السلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة أنها مثل مسألة العينة" [4] .

وقد ذكر البهوتي عكس مسألة العينة"وهو أن يبيع السلعة أولًا بنقد يقبضه، ثم يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة، أو لم يقبض (مثلها) في الحكم، لأنه يتخذ وسيلة إلى الربا" [5] .

جاء في الفروع:"وعكس العينة مثلُها، نقله حرب، ونقل أبو داود: يجوز بلا حيلة، ونقل المروذي فيمن يبيع الشيء ثم يجده يباع: أيشتريه بأقل مما باعه بالنقد؟ قال: لا، ولكن بأكثر لا بأس" [6] .

(1) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج4/ ص 33.

(2) المرداوي، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ط1، بيروت، لبنان: دار إحياء التراث العربي، 1419هـ، 1998، ج4/ ص243.

(3) المرجع السابق، نفس الجزء ونفس الصفحة.

(4) الحجاوي، شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد، الروض المربع بشرح زاد المستنقع - مختصر المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني - رضي الله عنه - د. ط، د. ت، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية: مكتبة الفيصلية، ج2/ ص 170.

(5) البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن أبن ادريس، ولد في سنة 1000هـ، فقيه مصري حنبلي، منسوب الى بهوت في مصر، شيخ الحنابلة في عصره وفقيههم في مصر، له"الروض المربع بشرح زاد المستنقع المختصر من المقنع"، و"كشاف القناع عن متن الإقناع"، و"ودقائق أولى النهي لشرح المنتهى"وكلها في الفقه، توفي سنة 1051هـ، أنظر: الأعلام، للزركلي ج 8/ ص 249، كشاف القناع، ط 1، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، حققه ابو عبدالله محمد حسن اسماعيل الشافعي، 1418هـ، 1997،ج3/ ص 1416.

(6) ابن مفلح، المقدسي، كتاب الفروع، كتاب البيوع، ص 316.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت