فهرس الكتاب
إذا كان الشارع حرم مسألة العينة لمفسدة فيها فإن المفسدة لا تزول بهذه الحيل، بل هي بحالها وأنضم إليها مفسدة أخرى أعظم منها، وهي مفسدة المكر والخداع واتخاذ أحكام الله هزوًا وهي أعظم المفسدتين. ومن الحيل المحرمة للتحيل على جواز مسألة العينة ما يلي:
1 -أن يحدث المشتري في السلعة حدثا ما تنقص به أو تتعيب، فحينئذ يجوز لبائعها أن يشتريها بأقل مما باعها.
2 -أن تكون السلعة قابلة للتجزئة فيمسك منها جزءًا ما ويبيعه بقيمتها.
3 -أن يضم البائع إلى السلعة سكينًا أو منديلًا أو حلقة حديدًا أو نحو ذلك، فيملكه المشتري ويبيعه السلعة بما يتفقان عليه من الثمن.
4 -أن يهبها المشتري لولده أو زوجته أو من يثق به. فيبيعها الموهوب له من بائعها، فإذا قبض الثمن أعطاه للواهب.
5 -أن يبيعه إياها نفسه من غير إحداث شيء ولا هبة لغيره، لكن يضم إلى ثمنها خاتمًا من حديد أو منديلًا أو سكينًا ونحو ذلك.
المطلب السادس: تطبيقات بيع العينة المعاصرة.