فهرس الكتاب
الفصل الثاني
شرط الحول في المال المستفاد خلال الحول
المقصود هنا هو التعرض لحكم المال المستفاد من خلال الحول، فهل يشترط له حول على حدة؟ أم يضم إلى الأصل فيزكى بحول الأصل؟
أقول: للمال المستفاد في أثناء الحول ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون المستفاد من جنس الأصل ومتفرعًا منه, أو حاصلًا بسببه, لا بسبب مستقل، ومثاله: النتاج، والربح.
الحالة الثانية: أن يكون المستفاد من جنس الأصل, ولكنه ليس متفرعًا من الأصل, ولا حاصلًا بسببه, بل حصل بسبب مستقل، كالمال المشترى، والموروث، والموهوب، والموصى به.
الحالة الثالثة: أن يكون المستفاد من خلاف جنس الأصل، كالإبل مع البقر، والبقر مع الغنم, ونحو ذلك [1] .
ولكل حالة من هذه الحالات حكمها عند الفقهاء،؟؟؟؟؟؟؟؟ في مبحث.
(1) انظر هذه الحالات، بدائع الصنائع جـ1 ص؟؟ وما بعدها، الفروق للقرافي جـ2 ص 199، الهداية وشروحها جـ1 ص؟؟؟.