فهرس الكتاب
المبحث الأول
إذا كان المال المستفاد في خلال الحول من جنس الأصل ومتفرعًا منه, أو حاصلًا بسببه، فالمتفرع كالنتاج، والحاصل بسببه كالربح.
وفيه مطلبين:
المطلب الأول: حكم النتاج في خلال الحول.
المطلب الثاني: حكم الربح في خلال الحول.
المطلب الأول
حكم النتاج في خلال الحول
النتاج هو ولد البهيمة غنمًا كان أو غيرها. جاء في «المصباح» : بالكسر اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها, فيقال: نتجت -بالبناء للمفعول- الولد, ونتجت السخلة؛ أي: ولدت وقد يقال: نتجت الناقة ولدًا -بالبناء للفاعل- على معنى ولدت» [1] , وفي المجموع: «نتج بضم النون وكسر التاء ومعناه ولد» [2] .
وللفقهاء في اشتراط مضي مدة حول على النتاج قولان:
القول الأول: أن النتاج الحاصل في خلال الحول يزكى بحول الأصل, ولا يشترط فيه مضي مدة الحول، وبه قال الحنفية [3] , والشافعية [4] , والمالكية [5] , والحنابلة [6] , لكن الحنفية والشافعية والحنابلة في صحيح مذهبهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لابد وأن يبلغ الأصل نصابًا, فإن كان الأصل أقل من النصاب لا يزكى النتاج بحول أصله، وخالف المالكية فقالوا: يزكي النتاج بحول الأصل حتى ولو كان الأصل أقل من نصاب ما دام يكمل بالنتاج، وهو رواية عن الإمام أحمد [7] .
(1) المصباح المنير جـ2 ص 592.
(2) المجموع للنووي جـ5 ص 306.
(3) بدائع الصنائع جـ2 ص 834، 835، الهداية وشروحها جـ1 ص 510، 511.
(4) المجموع جـ5 ص 313، 318، 319، روضة الطالبين جـ2 ص 184، 185. قواعد الأحكام جـ2 ص 196، حاشية قليوبي وعميرة على شرح جلال المحلى جـ2 ص 13.
(5) مواهب الجليل جـ2 ص 257، حاشية الدسوقي جـ1 ص 396، الفروق جـ2 ص 199، الفرق 108.
(6) المغني جـ2 ص 477، 496.
(7) المرجع السابق ص 477، لاحظه بهامش الترجيح بعد.