الصفحة 45 من 56

الراجح: والباحث يرى رجحان مذهب الحنفية والحنابلة في عدم انقطاع حول مال التجارة بالاستبدال أيًّا كان؛ لأن وجوب الزكاة في أموال التجارة يتعلق بمعنى المال, وهو المالية والقيمة, فكان الحول منعقدًا على المعنى, فالحول قائم لم يفت بالاستبدال [1] . وانظر إلى قول العز بن عبد السلام في ذلك حيث يقول: «إذا بدل المالك النصاب الزكوي في أثناء الحول بجنسه أو بغير جنسه انقطع الحول إلا في زكاة التجارة, فإن قيمة العروض فيها تبدل بالقيمة القائمة بأثمانها, ولا ينقطع الحول بذلك تقديرًا لاستمرارها كيلا يتضرر الفقراء بذلك» [2] , فالقول الذي رجحناه يرفع الضرر عن الفقراء, كما في نص ابن عبد السلام.

المبحث الخامس

علف السائمة

السوم: هو الرعي في كلأ مباح. والسائمة: هي الماشية الراعية. أي: التي ترعي العشب النابت رطبًا أو يابسًا. وتكتفي بالرعي عن العلف, ويمونها ذلك, ولا تحتاج إلى أن تعلف [3] .

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط السوم لوجوب الزكاة في الماشية، وسنذكر هذا الخلاف قبل ذكر أثر العلف في خلال الحول على حكم الحول.

موقف الفقهاء من شرط السوم:

للفقهاء في اشتراط السوم لوجوب الزكاة في النعم اتجاهان:

الاتجاه الأول: أن السوم ليس بشرط في وجوب زكاة الماشية, فتزكى السائمة، والعلوفة، والعمولة. وبه قال المالكية [4] , والليث بن سعد [5] , وهو قول الظاهرية بإجماع في الإبل, واختاره ابن حزم الظاهري في البقر والغنم [6] .

(1) بدائع الصنائع جـ2 ص 837، المغني جـ2 ص 534.

(2) قواعد الأحكام جـ2 ص 170.

(3) المصباح المنير جـ1 ص 297، بدائع الصنائع جـ2 ص 872، حاشية الدسوقي جـ1 ص 397، الشرح الكبير للحنابلة جـ2 ص 467، حاشية الباجوري وشرح ابن قاسم جـ1 ص 263.

(4) التاج والإكليل جـ2 ص 256.

(5) المجموع جـ5 ص 303، الشرح الكبير للمقدسي جـ2 ص 467، المحلى جـ6 ص 46، 52، 53، مسألة 678.

(6) المحلى جـ6 ص 46، 52، 53، مسألة 678.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت