الصفحة 50 من 56

المبحث الخامس

موت صاحب المال

إذا مات صاحب المال الذي وجبت فيه الزكاة في خلال حول المال الحولي, فإن للفقهاء في انقطاع حكم الحول قولين:

القول الأول: أن موت المالك في خلال الحول يقطع حكم الحول, وعلى الوارث أن يستأنف حولًا من يوم دخول المال في ملكه. وبه قال الحنفية [1] والمالكية [2] والحنابلة [3] , وهو قول الشافعي في الجديد, والمذهب عند أصحابه [4] .

القول الثاني: أن موت المالك في خلال الحول لا يقطع حكم الحول, ويبني الوارث على حول الميت, فإذا أتم الحول أدى الزكاة، وبه قال الشافعي في القديم [5] .

الأدلة:

دليل القول الأول: استدل أصحاب هذا القول على أن موت رب المال في خلال الحول يقطع حكم الحول بالآتي: -

1 -أن الزكاة عبادة, فيعتبر فيها جانب المؤدي وهو المالك, وقد زال ملكه بموته, فينقطع الحول [6] .

2 -أن الزكاة وجبت بطريق الصلة، ألا ترى أنه لا يقابلها عوض مالي, والصلات تسقط بالموت قبل التسليم [7] .

3 -أن سبب الزكاة ملك النصاب, وملك الوارث حادث, ولا يبني الوارث على حول الموروث [8] .

(1) بدائع الصنائع جـ2 ص 924.

(2) مواهب الجليل جـ2 ص 270.

(3) المغني جـ2 ص 503.

(4) روضة الطالبين جـ2 ص 189، المجموع جـ5 ص 309.

(5) المرجعين السابقين للشافعية.

(6) بدائع الصنائع جـ2 ص 924، 925، المجموع جـ5 ص 309.

(7) المرجعين السابقين.

(8) المغني جـ2 ص 503.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت