الصفحة 54 من 56

الراجح: والذي يترجح لدى الباحث هو ما ذهب إليه المالكية من أن الزكاة لا تجب على المرتد إلا إذا كانت ردته من أجل الفرار من أداء الزكاة، وذلك معاملة له بنقيض مقصوده، ولأنه هو الذي فعله الصديق رضي الله عنه مع من ارتد كي لا يدفع الزكاة. فحاربهم عليها وأخذها منهم.

ثانيًا: أقوال الفقهاء في ملك المرتد:

للفقهاء في ملك المرتد ثلاثة أقوال.

القول الأول: أن الردة لا تزيل ملك المرتد عن ماله, وإنما يزول بالموت أو القتل على الردة, أو اللحاق بدار الحرب، وبه قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية [1] , وقول عند الشافعية [2] , وبه قال ابن حزم الظاهري [3] .

القول الثاني: أن الردة تزيل ملك المرتد عن ماله. فإن راجع الإسلام عاد إليه تمليكه مستأنفًا. وبه قال الشافعية في قول [4] , وأبو بكر من الحنابلة [5] .

القول الثالث: أن ملك المرتد موقوف على ما يظهر من حاله, فإن أسلم تبينا بقاء ملكه, وإن مات أو قتل على ردته تبينا زواله من حين ردته, وبه قال أبو حنيفة [6] والمالكية [7] وجمهور الحنابلة. قال الشريف أبو جعفر هو ظاهر كلام أحمد, وهو المذهب عندهم [8] , وأصح الأقوال عند الشافعية [9] .

(1) بدائع الصنائع جـ7 ص 136. فتاوى قاضيخان جـ3 ص 580 وما بعدها. المبسوط للسرخسي جـ10 ص 103. الفتاوى الهندية جـ2 ص 254. الهداية وشروحها جـ4 ص 390، البحر الرائق جـ5 ص 140. تبيين الحقائق جـ3 ص 285. حاشية ابن عابدين جـ3 ص 309. جميعًا في باب الردة.

(2) المهذب والمجموع جـ5 ص 295، 296. الأحكام السلطانية ص 60. الأم جـ6 ص 151 مغني المحتاج جـ4 ص 142. نهاية المحتاج جـ7 ص 400. شرح المحلي جـ4 ص 178، الإقناع جـ4 ص 258. حاشية الشرقاوي جـ2 ص 389. باب الردة.

(3) المحلى جـ11 ص 198 مسألة 2197.

(4) انظر المراجع السابقة للشافعية.

(5) المغني جـ10 ص 79، 80. الشرح الكبير جـ10 ص 98، 99.

(6) انظر مراجع الحنفية السابقة.

(7) الفواكه الدواني جـ3 ص 90، 93. التاج والإكليل جـ6 ص 281. جواهر الإكليل جـ2 ص 279 شرح الخرشي وحاشية العدوي جـ8 ص 66. حاشية الدسوقي جـ4 ص 304. باب الردة.

(8) كشاف القناع جـ6 ص 181، 182. الإنصاف جـ10 ص 339، المبدع جـ9 ص 184، المغني جـ10 ص 79، 80، الشرح الكبير جـ10 ص 98، 99. باب الردة.

(9) انظر المراجع السابقة للشافعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت