فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 93

ب أهلية كاملة: وهي صلاحيته للإلزام والإلتزام، وتبدأ من الولادة وحتى الوفاة

2 -أهلية أداء: صلاحية الإنسان لإجراء العقود والتصرفات المعتبرة شرعًا وتنقسم إلى:

أ) أهلية ناقصة: وهي من سن التمييز وحتىلبلوغ، وفيها تكون تصرفات المميز موقوفة على إذن وليه.

ب) أهلية كاملة: وتبدأ من سن البلوغ وحتى الوفاة، وبها يكون الشخص مؤهلًا لإجراء كافة العقود دون توقف على إذن الولي.

ما الفائدة من ترتيب المصالح؟

تظهر فائدة هذا الترتيب إذا تعارضت مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما فنقدم المصلحة المقدمة في الترتيب، ويظهر هذا جليًا في مسائل الإكراه.

ومن ذلك: لو اضطر إنسان إلى شرب الخمر استبقاءً لنفسه كما لو شارف على الهلاك عطشًا ولم يجد سوى الخمر فيجب عليه الشرب حفظًا لنفسه، ولكن يشرب بمقدار ما يكفيه، وكذلك لو أُكره إنسان بتهديده بإتلاف نفسه أو بعضها أو أن يشرب الخمر، فللعلماء فيها قولان: الجواز والوجوب.

ومن ذلك ما لو هدد شخص بالقتل إن لم يزن، فهل له أن يزني استبقاءً لنفسه؟

للعلماء فيها قولان:

1 -فقال بعضهم إنه لا يجوز لأن الإكراه غير متصور لأن الإكراه يمنع الرغبة وبعض هؤلاء أوجب على المكره حد الزنا وأوجب المهر للمزني بها.

2 -وقال بعض العلماء إنه يجوز للمكره أن يزني واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله تجاوز عن أُمتي الخطأ والنسيان وما أُكرهوا عليه".

والصحيح أنه يفرق بين حالتين:

أ) أن يكون المُكره كالآلة فلا حد ولا إثم عليه ولا مهر للمرأة.

ب) أن يُهدد تهديدًا أو يُضرب فعليه الإثم ولكن لا حد عليه لأن الإكراه شبهه يرد بها الحد، ولا مهر للمرأة عليه.

وفي كلا الحالتين يكون مهر المرأة إذا كانت مُكرهة على المُكرِه، وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب عليه الزنا حتى لو أدى امتناعه إلى موته.

مسألة: أقسام الإكراه:

الإكراه قسمان:

1 -إكراه على قول: كأن يُكره على الطلاق أو البيع أو الاستهزاء بالدين أو قول كلمة الكفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت