فهرس الكتاب
5 -في نسيان نية الصيام قبل الفجر: عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الأربعة
ثانيًا: في فعل محظور:
1 -في الكلام في الصلاة: قصة معاوية بن الحكم السلمي قال بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت وا ثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم، ولهذا لم يأمره عليه الصلاة والسلام بالإعادة بخلاف المسيئ صلاته لأن معوية فعل محظورًا جهلًا بينما المسيئ صلاته ترك مأمورًا جهلًا.
2 -في الصلاة بثوب نجس: عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما. رواه الترمذي، ووجه الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يعد صلاته بل أكملها.
3 -في الأكل والشرب في رمضان: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه مسلم.
4 -في فعل محظورات الإحرام جهلًا أو نسيانًا: قال تعالى في قتل الصيد للمحرم: فمن قتله منكم متعمدًا -الآية فدلت الآية على أن من قتله غير متعمد فلا فدية عليه، ومثله سائر المحظورات، وحديث يعلى بن أمية: حيث {أمر صلى الله عليه وسلم أعرابيا بنزع الجبة عنه وهو محرم} ولم يأمره بالفدية لجهله
فائدة: كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك، كمن علم تحريم الزنى والخمر وجهل وجوب الحد يحد بالاتفاق وكذا لو علم تحريم القتل وجهل وجوب القصاص يجب القصاص، أو علم تحريم الكلام في الصلاة، وجهل كونه مبطلا يبطل، أو علم تحريم الطيب على المحرم وجهل وجوب الفدية تجب.
المقصد الثالث من المقاصد العامة في الشريعة