أَوَّلهمَا: فِي «كِتابِ الصَّلاةِ» : «بابُ كرَاهِيَةِ الصَّلاةِ فِي المقابر» .
وَالآخرُ: فِي «كِتَابِ الجنائِزِ» : «بابُ مَا يُكرَهُ مِنَ اتخاذِ المسَاجدِ عَلى القبوْر» .
وَمُرَادُهُ رَحِمَهُ الله ُ باِلكرَاهِيَةِ هُنَا: التَّحْرِيْمُ، وَيدُلُّ عَليْهِ قوْلهُ: «بَابُ مَا يُكرَهُ مِنَ اتخاذِ المسَاجِدِ عَلى القبوْر» .
وَاتخاذُ المسَاجِدِ عَلى القبوْرِ مُحَرَّمٌ باِلإجْمَاعِ كمَا تقدَّمَ - وَهُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ المعْتَرِض ِكذَلِك َ- فلا يَصِحُّ أَنْ تُحْمَلَ الكرَاهَة ُ هُنَا عَلى شَيْءٍ غيْرِه.
وَسَيَأْتِي في الفصْل ِ القادِمِ بيانُ مُرَادِ الأَئِمَّةِ بلفظِ «الكرَاهَةِ» ، وَأَنهُمْ يعْنُوْنَ بهَا التَّحْرِيْمَ تارَة ً، وَالتَّنْزِيهَ أُخْرَى.