أَبدًا) نقلهُ عَنْهُ العَلامَة ُ أَبوْ الوَلِيْدِ الباجِيُّ (ت494هـ) في شَرْحِهِ عَلى «الموَطإِ» ، ثمَّ قالَ أَبوْ الوَلِيْدِ بَعْدَهُ (3/ 325) : (وَوَجْهُ ذلِك َ: أَنهُ قدْ يَمْلِك ُ عَلى هَذَا الوَجْهِ، مَنْ لا يَجُوْزُ لهُ وَطؤُهَا، كالخالةِ وَالعَمَّة. فلِذَلِك َ جَازَ لهُ: أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا في مِلكِ اليَمِين ِ، وَإنْ لمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا باِلوَطْءِ، فالجمْعُ بَيْنَهُمَا في ذلِك َ مُحَرَّمٌ، كالجمْعِ بَيْنَهُمَا بعقدِ النِّكاح) اه كلامُه.
وَقوْل ِ البُخارِيِّ في «صَحِيْحِهِ» في «كِتَابِ الحدُوْدِ» :
«بَابُ كرَاهِيَةِ الشفاعَةِ في الحدِّ إذا رُفِعَ إلىَ السُّلطان» .
وَقوْل ِ أَبي دَاوُوْدَ في «سُننِهِ» :
«بَابٌ في كرَاهِيَةِ الرّشْوَةِ» .
وَقوْل ِ التِّرْمِذِيِّ في «جَامِعِهِ» :
«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ إتيَان ِ الحائِض» ،
وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ بيعِ الغرَر» ،
وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ النَّجَش ِ في البيوْع» ،
و «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الغِشِّ في البيوْع» ،
وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الحلِفِ بغيْرِ الله» ،
وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الحلِفِ بغيْرِ مِلةِ الإسْلام» ،
وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ خَاتمِ الذَّهَب» أَي لِلرِّجَال ِ،
وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الشُّرْبِ في آنيةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّة» .