فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 373

-مَحَلُّ النِّزَاعِ بَيْنَ أَهْل ِ العِلمِ فِي هَذِهِ المسْأَلةِ: هُوَ حُكمُ الصَّلاةِ ذاتِ الرُّكوْعِ وَالسُّجُوْدِ، في المقابرِ وَعِنْدَ القبوْرِ، مِنْ غيْرِ قصْدِ الصَّلاةِ فِيْهَا، وَلا تَعْظِيْمِ مَقبوْر

-اخْتِلافُ أَهْل ِ العِلمِ في حُكمِهَا بَينَ مُجَوِّزٍ وَمُحَرِّم

-تَحْقِيْقُ مَذْهَبِ مَالِكٍ في هَذِهِ المسْأَلة

-إطلاقُ جَمَاعَةٍ مِنَ الأَئِمَّةِ جَوَازَ الصَّلاةِ في المقبرَةِ، وَهُمْ يَعْنُوْنَ صَلاة َ الجنَازَةِ، لا الصّلاة َ ذاتَ الرُّكوْعِ وَالسُّجُوْد

-الذِي عَليْهِ المحَققوْنَ مِنْ أَهْل ِ العِلمِ: أَنَّ الصَّلاة َ ذاتَ الرُّكوْعِ وَالسُّجُوْدِ مُحَرَّمَة ٌ بلا شَك ّ وَلا رَيبٍ، لِكثرَةِ الأَحَادِيْثِ النّاهِيَةِ عَنْهَا

-اخْتِلافُ مُحَرِّمِي الصَّلاةِ في المقابرِ في صِحَّةِ صَلاةِ المصَلي مَعَ حُرْمَتِهَا

-بيانُ مُرَادِ ابن ِ المنذِرِ بقوْلِهِ: (وَالذِي عَليْهِ الأَكثرُ مِنْ أَهْل ِ العِلمِ: كرَاهِيَة ُ الصَّلاةِ في المقبَرَة) ، وَأَنَّ مُرَادَهُ كرَاهَة ُ التَّحْرِيمِ لا الكرَاهَة ُ الاصْطِلاحِيَّةِ عِنْدَ المتأَخِّرِين

-فصْل في الأَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ النّاهِيَةِ عَن ِ الصَّلاةِ في المقابرِ، وَعِنْدَ القبوْر

-التَّنْبيْهُ عَلى وَهْمٍ وَقعَ فِيْهِ الشَّيْخُ الأَلبانِيُّ رَحِمَهُ الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت