مُطلقا، فلوْ كانَ ذلك لأَجْل ِ النَّجَاسَةِ، لأَمْكنَ إزَالة ُ نَجَاسَةِ ترْبتِهَا، بنقلِهَا أَوْ تَطييْنِهَا، فتَزُوْلُ العِلة ُ، وَهَذَا بَاطِلٌ قطعًا
-الدَّلِيْلُ الثامِنُ: قرْنُ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في اللعْن ِ بَيْنَ مُتَّخِذِي القبوْرِ مَسَاجِدَ، وَبَيْنَ مُوْقِدِي السُّرُجِ عَليْهَا: دَلِيْلٌ عَلى أَنَّ العِلة َ المرَاعَاة َ في ذلك، خَشْيَتُهُ أَنْ يَكوْنَ ذلك وَسِيْلة ً لِتَعْظِيْمِهَا
-الدَّلِيْلُ التّاسِعُ: تنْبيْهُ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى ذلك حِيْنَ قالَ: «اللهُمَّ لا تَجْعَلْ قبْرِي وَثنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غضَبُ اللهِ عَلى قوْمٍ اتخذُوْا قبوْرَ أَنْبيَائِهمْ مَسَاجِد»
-فصْل في اخْتِلافِ الأَئِمَّةِ في صِحَّةِ الصَّلاةِ في المقبَرَةِ مَعَ قوْلهِمْ بتَحْرِيْمِهَا
-فصْل في بَيَان ِ بُطلان ِ الصَّلاةِ في كلِّ مَسْجِدٍ بُنِيَ عَلى قبْرٍ، أَوْ كانَ فِيْهِ قبْر
-فصْل في حُكمِ صَلاةِ مَنْ صَلى عِنْدَ قبْرٍ غيْرَ عَالمٍ باِلنَّهْيّ
-فصْل في حُكمِ صَلاةِ مَنْ صَلى عِنْدَ قبْرٍ غيْرَ عَالمٍ به
-فصْل في بُطلان ِ صَلاةِ مَنْ صَلى عِنْدَ قبْرٍ اتفاقا، مِنْ غيْرِ قصْدٍ له