الصفحة 62 من 102

[الزكاة والصدقة]

٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ (١) ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي: بِشِدْقَيْهِ (٢) - ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ» . ثُمَّ تَلَا: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [آل عمران: ١٨٠] ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٦٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا (٣) مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (٤) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٦٧ - عَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ: دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ (٥) ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ» . قَالَ الْإِمَامُ أَبُو قِلَابَةَ -وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ-:


(١) مُثِّل: صُوِّر وجُعِل. الشجاع: الحية الذكر. الأقرع: أي: الذي لا شعر على رأسه؛ لكثرة سمه وطول عمره، وهو أخبث الحيات. زبيبتان: نقطتان سوداوان فوق العينين. يطوقه: أي يُجعَل الشجاع طوقًا في عنقه.
(٢) أي: بطرفي فمه.
(٣) الصاع: خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وهو أربعة أمداد، والمُد ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدَّ يده بهما.
(٤) أي: صلاة عيد الفطر. وهذا الحديث يدل على أن زكاة الفطر صاع من طعام أهل البلد، ولا يجوز إخراجها مالًا. والله أعلم.
(٥) أي: على دابته التي أعدها لطاعة الله كالجهاد ونحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت