فهرس الكتاب
الصفحة 112 من 210
ليس له منع امرأته من الخروج إذا كانت تحترف عملا هو من فروض الكفاية الخاصة بالمرأة، ولكنه نصح هذه المحترفة بألا تخرج متبرجة غير كاملة في تصرفاتها. الحال الثالثة: أن تعين زوجها في ذات عمله، وهذا كثير في الريف، فالمرأة الريفية إذا كان زوجها عاملا زراعيا ، أو مالكا صغيرا ، أو مستأجرا لمساحة ضئيلة تعاونه امرأته في عمله معاونة كاملة ، فهو يخرج من داره حاملا فأسه، وهى معه حاملة وعاء البذر، وحولهما أولادهما يتعلقون بثيابهما ويحملان بعضهم على أذرعهما، ولو كان للمرأة صورة ص _097
حجم الخط: