فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 210

وليس لعقد الأمان صيغة معينة وكل لفظ يدل عليه معتبر . وكذلك الإشارة مع القرائن . ونص الفقهاء: على أنه يجب على الإمام أن ينصر المستأمنين ما داموا في دار الإسلام وأن ينصفهم ممن يظلمهم ، وكذلك أهل الذمة لأنهم تحت ولايته ما داموا في دار الإسلام . وروى أن بعض الولاة قد رأى أن يحول بين الذميين وبين الإسلام في مصر كيلا تنقص موارد الدولة فكتب للخليفة عمر بن عبد العزيز يقول:"إن الإسلام أضر بالجزية حتى لقد نقص عشرون ألف دينار من عطاء أهل الديوان". فكتب إليه الخليفة قولا مأثورا يقرر به الحرية في دخول الإسلام وكفالة ذلك للناس جميعا:"أما بعد: فقد بلغنى كتابك.. فضع الجزية عمن أسلم- قبح الله رأيك- فإن الله بعث محمدا- ـ صلى الله عليه وسلم ـ - هاديا ولم يبعثه جابيا". ص _12 ص

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت