فهرس الكتاب
الصفحة 74 من 210
غير اليهود ذلك في أى وقت. وحرية الارتداد هنا معناها الوحيد: إعطاء الآخرين حرية الإساءة إلى الإسلام، وإهانة عقيدته والاحتيال على شريعته. فهل يقبل هذا منطق سليم ؟ ولنفرض أن يهوديا أو نصرانيا أسلم لغرض ما كالزواج بامرأة مثلا. أفليس من حماية اليهودية أو النصرانية أن يعاقب أى خارج منهما لغرض دنئ ، إذا فاته عاد إلى دينه الأول. إن التنقل بين شتى الأديان ليس أمرا سهلا ، ولا ينبغى أن ينظر إليه بقلة اكتراث. ص _067
حجم الخط: