الصفحة 53 من 211

ثالثا: ما يترتب على هذا. قالوا: يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية واللبنانية بالريال السعودي مثلا، وهذا أشرنا إليه لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم.

لكن ترد علينا مسألة في صرف العملات، إذا أراد أن يصرف ريالات سعودية ورقية بريالات معدنية مثلا، يقول: اصرف لي هذه العشرة ريالات بأحد عشر من المعدن، أو العكس مثلا، فهل هذه المسألة تجوز أو لا تجوز؟

اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من أجازها، وقال: لأن الجنس هنا مختلف، فهنا ورق وهنا معدن، والقاعدة: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيصرف عشرة ريالات ورقية بأحد عشر معدنية أو العكس، ومنهم من منع هذه المسألة، وقال: إن الجنس في الحقيقة هو واحد، والجهة المصدرة هي واحدة، فالريالات مثلا الجهة المصدرة هي مؤسسة النقد، ثم إن القيمة الشرائية واحدة أيضا، فقيمة هذا الريال الورقي هي قيمة هذا الريال المعدني، فكيف نعتبرهما جنسين؟ وهذا القول هو الأظهر، والله تعالى أعلم، وحينئذ بناء على هذا القول: لا يجوز في صرف العملات أن تصرف ريالات ورقية بأخرى معدنية مع التفاضل. هذا هو الأ ظهر في هذه المسألة، وإن كانت محل خلاف بين أهل العلم.

أيضا من الأحكام المترتبة على هذا: وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل نصابا مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، وجوب زكاة الأوراق النقدية فيجب أن تزكى الأوراق النقدية.

وتجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا حال عليها الحول بغض النظر عن الغرض الذي ادخرتها لأجله، ادخرت أوراقا نقدية مثلا لأجل بناء مسكن أو لزواج أو لنفقة أو لأي غرض فمتى حال عليها الحول وجب فيها الزكاة.

وبعض العامة يخطئ في فهم المسالة يظن أنه لا تجب الزكاة إلا إذا قصد بها التجارة، وهذا ليس بصحيح، إذا كان عندك أوراق نقدية بلغت نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة بغض النظر عن الغرض الذي جمعتها لأجله؛ لأنها أصبحت نقدا لذاته، والعلة فيها الثمنية، فتجب فيها الزكاة متى حال عليها الحول.

وهذا يقودنا إلى مسألة نصاب الأوراق النقدية، معلوم أن نصاب الزكاة في الذهب عشرون مثقالا وهي تعادل خمسة وثمانين جراما، ونصاب الفضة مئتا درهم وهي وتعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما، لكن نصاب الأوراق النقدية؛ لأنا نحن اعتبرناها نقدا قائما بذاته، مثلا من عنده خمسمائة ريال، هل بلغت النصاب خمسمائة ريال؟ هل تجب فيها الزكاة؟ بل ربما لو عنده مائة ريال وحال عليها الحول، عنده ألف ريال حال عليها الحول. إذا كيف نعرف نصاب الأوراق النقدية؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت