فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 338

قال ابن الْمُنذر فِي الأوسط (4/122) : حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا مُحَمَّد بن الصباح، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، عن مُحَمَّد بن عمرو، عن مُحَمَّد بن عمار قال: كان أبو هريرة بظهر البناء على ظهر الْمَسجد فيصلي بصلاة الإمام معنا. ومُحمد بن عمار: مستور.

وأخرجه عبد الرزاق (3/83) ، وابن أبِي شيبة (2/223) ، والبيهقي (3/111) من طرق عن صالح مولَى التوأمة أنه رأى أبا هريرة يصلي على ظهر الْمَسجد بصلاة الإمام وهو تَحته. وصالح حسن الْحَديث، فبالطريق الَّتِي قبله يصير جيدًا.

وما عُلم لأبي هريرة مُخالف من الصحابة -رضوان الله عليهم-.

وقد بوب البيهقي -رحِمه الله- فِي الكبرى (3/111) على ذلك وذكر لِحَديث أبِي هريرة شواهد لا بأس بِهَا.

وقال ابن الْمُنذر فِي الأوسط (4/121) : فأما الصلاة فوق ظهر الْمَسجد بصلاة الإمام؛ فقد كان أبو هريرة وسالِم بن عبد الله يفعلانه، وأجاز ذلك الشافعي وأصحاب الرأي إذا لَمْ يكن أمام الإمام. اهـ.

وهو الراجح -إن شاء الله- لِمَا تقدم من عدم الْمُخالف لأبي هريرة.

صلاة الراتبة بعد الْجُمعة

أخرج البخاري -رحِمه الله- رقم (1165) ، ومسلم رقم (729) من حديث ابن عمر ب قال: $صليت مع رسول الله ص ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الْجُمعة، وركعتين بعد الْمَغرب، وركعتين بعد العشاء#.اهـ.

وأخرج الإمام مسلم رقم (881) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ص: $إذا صلى أحدكم الْجُمعة؛ فليصل بعدها أربعًا#.

وأخرج مسلم رقم (882) من حديث عبد الله بن عمر ب أن النَّبِي ص كان لا يصلي بعد الْجُمعة حَتَّى ينصرف فيصلي ركعتين فِي بيته.

قال ابن رجب -رحِمه الله-:

وقد اختلف العلماء فِي الْجَمع بين حديث ابن عمر وحديث أبِي هريرة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت