وينبغي له (أ) أن يمسك عن التحديث إذا خشى عليه الهرم (١) والخرف (١) والتخليط (٢) ورواية ما ليس من حديثه (٣) ، (وذلك (ب) يختلف باختلاف الناس وهكذا إذا عمى وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه.) فليمسك عن الرواية (٤) ، ولا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة (ج) من هو أولى (٥) منه بذلك.