وقيل (١) : يكره أن يحدث ببلد فيه من هو أولى منه لسنه أو غير ذلك (١) . وينبغي له إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره في بلده أو غيره بإسناد أعلى (ب) من إسناده، أو أرجح من وجه أن يعلم الطالب به ويرشد إليه، فإن الدين (٢) النصيحة. ولا يمتنع من تحدث أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حصول النية بعد (٣) . قال معمر: كان يقال