الصفحة 87 من 100

الحديث الثامن: في زكاة الفطر

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة) [متفق عليه[1] ].

الحديث دليل على وجوب زكاة الفطر، على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد من المسلمين، طهرة للصائم مما يكدّر صومه وينقص ثوابه، وطعمة للمساكين في يوم الفرح والسرور، وفيها الاتصاف بالكرم والمساواة، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام الصيام والقيام، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة.

ومقدار زكاة الفطر: صاع من طعام من بُرٍّ أو شعير، أو تمر أو زبيب، أو أَقِطٍ، أو ما يقوم مقامها من قوت البلد كالأرز، ومقدار الصاع كيلوان وربع الكيلو.

ويخرجها في البلد الذي يوافيه تمام رمضان وهو فيه قبل صلاة العيد، هذا هو الأفضل، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين، لفعل

(1) أخرجه البخاري (1503) ، ومسلم (984) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت