(١) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٦/ ١٠٧، رقم ١٠١٥٠) والمراد الأسير المسلم، وعلقه البخاري فقال: وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء (الصحيح بعد حديث ٦٧٦٢) .
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ١٠/ ٣٠٨، رقم ١٩٢٠٢) وانظر (مصنف ابن أبي شيبة ١١/ ٣٨٠، رقم ١١٥١٨، ١٢/ ٢٩٣، رقم ١٢٨٧٧) وابن منصور (السنن ٢/ ٢٩٦) وعلقه البخاري فقال: وكان شريح يورِّث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه (الصحيح بعد حديث ٦٧٦٢) .
(٣) فيه مجهول، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٨١، ١١٥٢٢) وعبد الرزاق، وسنده صحيح (المصنف ١٠/ ٣٠٨، رقم ١٩٢٠٢)
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٨١، رقم ١١٥٢٤، ١١٥٢٣) والقول الأول هو الراحج، وهو قول الجماعة وهو الأولى.