فهرس الكتاب
يقال اعتبارًا بوقوعه وثبوته، والفرض بقطع الحكم فيه، ومنه يقال لما ألزم الحاكم من النفقة: فرضٌ، ذكره الراغب (١) (٢) ، وهو بيانٌ لأصل مدلوله (٣) ،
وفي اصطلاح أهل الأصول -ويرادفه الواجب عند الشافعية (٤) -: الفعل المطلوب طلبًا جازمًا، وقال الحنفية: الفرض ما ثبت بقطعيٍّ، والواجب ما ثبت بظنِّيٍّ (٥) .
ثم الفرائض: إما فرائضُ أعيانٍ كالصلوات الخمس، والزكاة، والصوم.
أو كفايةٍ: كصلاة الجنازة، وردِّ السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(فلا تُضَيِّعوها) بالترك أو التهاون فيها حتى يخرج وقتها، بل أوقِعُوها في أوقاتها المقدَّرة لها كما أمركم الله، وفيه دليلٌ على أنَّه يبدأ أوَّلًا (٦) بالفرائض، ويبدأ من الفرائض