فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 257

أن يجعل هذا السؤال دوريًّا (١) مردودًا؛ لأنَّه لو أتى بغير هذه العبارة لَقِيل: لِمَ لمْ يأتِ بغيرها) (٢) .

واستثنى الفقهاءُ من عمومِ كونها على (مَنْ أَنكَرَ) : صورًا كثيرةً لِمُدرَكٍ يخصُّها، وقد أورد الشارح الهيتميُّ (٣) هنا فروعًا كثيرةً على مذهب الشَّافعية، والفاكهيُّ (٤) فروعًا كثيرة على مذهب المالكيَّة (٥) ، وذلك غيرُ جيِّدٍ، واللَّائقُ بالكُتُب الحديثيَّة: إنَّما هو ذِكْرُ مأخَذ كلٍّ من الأئمَّة المجتهدين على وجهِ الاِختصار، وأما محلُّ بَسطه: فكُتُبُ الفروع.

واعلم أنَّه قام الإجماعُ على استحلاف المدَّعَى عليه في المال (٦) ، واختلف في غيره:

فذهب الشافعيُّ (٧) وأحمدُ (٨) إلى وجوبها على كلِّ من ادُّعِيَ عليه في حَدٍّ (٩) ، أو طلاقٍ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت