فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 257

أو نكاحٍ، أو عِتْقٍ، أو غيرها؛ أخذًا بظاهر عموم الحديث، فإنْ نَكَلَ (١) حلف المدَّعِي وثَبتتْ دعواه (٢) .

وقال الحنفيَّة: يحلف على النِّكاحِ والعِتقِ، فإنْ نَكَلَ لزمه ذلك كلُّه (٣) .

واتفق الثَّلاثةُ على: أنَّ اليمينَ يتوجَّهُ على كلِّ مَنِ ادُّعِيَ عليه حقٌّ، سواءٌ كان بينه وبين المدَّعِيْ اختلاطٌ أم لا، وشَرَطَ المالِكيَّةُ (٤) -كالفقهاءِ السَّبعةِ (٥)

فقهاءِ المدينة- في كونها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت