فهرس الكتاب
الصفحة 168 من 257
أو نكاحٍ، أو عِتْقٍ، أو غيرها؛ أخذًا بظاهر عموم الحديث، فإنْ نَكَلَ (١) حلف المدَّعِي وثَبتتْ دعواه (٢) .
وقال الحنفيَّة: يحلف على النِّكاحِ والعِتقِ، فإنْ نَكَلَ لزمه ذلك كلُّه (٣) .
واتفق الثَّلاثةُ على: أنَّ اليمينَ يتوجَّهُ على كلِّ مَنِ ادُّعِيَ عليه حقٌّ، سواءٌ كان بينه وبين المدَّعِيْ اختلاطٌ أم لا، وشَرَطَ المالِكيَّةُ (٤) -كالفقهاءِ السَّبعةِ (٥)
فقهاءِ المدينة- في كونها
حجم الخط: