فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 257

عليه: أن يكون بينهما اختلاطٌ؛ لئلّا تبتذلَ السفهاءُ الأكابرَ بتحليفهم (١) .

ولهم تصرُّفاتٌ خصُّوا بها عمومَ الحديث فقالوا: مَن ادَّعَى شيئًا من أسباب القَوَد لم يجِبْ به يمينٌ إلَّا أن يُقِيمَ شاهدًا (٢) ، ومَنِ ادَّعى نكاحَ امرأةٍ لم يَلزمْها يمينٌ (٣) ، ومَن ادَّعتْ على زوجها طلاقًا لم يَلزَمْها يمينٌ (٤) ، إلى غير ذلك، وحسْبُك أنَّه رأيٌ في مقابَلَة النَّصِّ (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت