فهرس الكتاب
الصفحة 169 من 257
عليه: أن يكون بينهما اختلاطٌ؛ لئلّا تبتذلَ السفهاءُ الأكابرَ بتحليفهم (١) .
ولهم تصرُّفاتٌ خصُّوا بها عمومَ الحديث فقالوا: مَن ادَّعَى شيئًا من أسباب القَوَد لم يجِبْ به يمينٌ إلَّا أن يُقِيمَ شاهدًا (٢) ، ومَنِ ادَّعى نكاحَ امرأةٍ لم يَلزمْها يمينٌ (٣) ، ومَن ادَّعتْ على زوجها طلاقًا لم يَلزَمْها يمينٌ (٤) ، إلى غير ذلك، وحسْبُك أنَّه رأيٌ في مقابَلَة النَّصِّ (٥) .
حجم الخط: