فهرس الكتاب
والخِذْلان: تركُ الإعانةِ والنُّصرةِ، ذكره الطيبيُّ (١) ، وقال غيره (٢) : هو الخذل، وهو أن يتركَ نصرته المشروعة عند القدرةِ سِيَّما عند الحاجة، فالخذلان حرامٌ: دُنيويًّا كأنْ يَرى عدُوًّا يريد البطش به فلا يدفعه، أو دينيًّا كأنْ يقدر على نصحه فيتركه.
وزاد في روايةٍ: (ولا يُسْلِمُهُ) (٣) وهو بِضمِّ ياء المضارعة (٤) وسكون السين من: أسلم فلانٌ فلانًا، إذا ألقاه في التَّهلُكة ولم يَحْمِهِ مِنْ عَدُوِّه، واللَّفظ - وإنْ كان عامًّا- لكن دخله التَّخصيصُ في مثل هذا الحديث، وغلب عليه الإلقاءُ إلى الهلكة (٥) .
وفي روايةٍ أخرى: «ولا يَخُونُه» (٦) .