فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 44

2 -أو مفهوم معين اقتضاه نوع من العلم.

3 -أو التخصص.

4 -أو الولاء والتجمع.

5 -وربما كان من سبب هذا أن يكون هذا المعنى- الذي قصر الأمر على اعتباره- لا يحسن الناظر إلا هو, وهو مادته وقوامه الذي يمكنه التحرك فيه , فهذه حال قاصرة في الفقه؛ ولهذا ترى أن أهل العلم والفقه والتحقيق يقع لهم شمول في النظر واعتبار لمقاصد الشريعة فيعتبرون هذا النظر وغيره.

وأهل العلم والاعتبار يقع لهم نظر آخر، لمحل آخر من هذا الحدث , لا يدركه العامة، وهذا من أسرار قوله سبحانه: (يَسْتَنْبِطُونَهُ) (النساء: من الآية83) فإن الاستنباط يكون فيه نوع معالجة وجهد، فهو من خصائص أولي العلم الذين يدركون جوانب من الأمر يغيب إدراكها أو استحضارها عن غيرهم.

إن الوجه المحكم في الشريعة الذي لا تنفك عامة الأحداث عنه؛ يجب أن يبقى لحمة أهل الإسلام, وعصمة اجتماعهم، لكن يبقى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت