فهرس الكتاب
قال ابن حجر [1] فيه أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي. أ. هـ. وكذلك لوقوعه من أبي بكر رضي الله عنه كما مر معنا.
واعلم أخي المسلم أن الإسبال محرم داخل الصلاة وخارجها.
فعن أبي سعيد - رضي الله عنهم -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه" [2] .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خُيلاءَ" [3] .
وعن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم". قال فقرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسِرُوا، من هم يا رسول الله؟ قال:"المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب".
وفي رواية"المسبل إزاره" [4] .
المسبل: هو الذي يطيل ثوبه ويرسله إلى الأرض كأنه يفعل ذلك تجبرًا واختيالًا.
• كف الشعر والثوب في الصلاة (( تشميره ) )
(1) فتح الباري (10/ 267) .
(2) رواه أبو داود في"اللباس" (4093) وأخرجه الطيالسي"المسند" (2228) وابن حبان (7/ 399 - 400 - مع الإحسان) ومالك في"اللباس" (12) والبغوي في"شرح السنة" (3080) وابن ماجة في"اللباس" (3573) ، صحيح الجامع برقم (921) .
(3) رواه البخاري في كتاب"اللباس"برقم (5783) ومسلم في كتاب"اللباس والزينة"برقم (2085) .
(4) سبق تخريجه.