فهرس الكتاب
السؤال يقول ما الماء الطهور ؟ وكانت الإجابة: هو الماء المطلق الباقي على خلقته التي خلق عليها، سواء نبع من الأرض: العيون، والآبار، أو كان من الأمطار، أو غير ذلك، السؤال الثاني: إذا مزج بهذا الماء الطهور مادة، فامتزجت به وغيرته، ونقلته إلى مسمى آخر فما حكم هذا الماء ؟نعم .
حكم الماء طاهر
وهل يستخدم في رفع الحدث ؟ وإزالة الأنجاس ؟
لا، إطلاقا، لا يستخدم في رفع الحدث
المثال .
الشاي القهوة
لأنه مطبوخ فيه، إنه ممزوج في مادة مثل الحبر، نعم، ونحوه أو مثل العصائر أو الميرندا والبيبسي وما أشبه ذلك، فهذا أصبح مسمى آخر، أصبح شيئًا آخر، وبالتالي لا يدخل في مسمى الماء؛ وبالتالي لا يستخدم في رفع الحدث، ولا في إزالة النجاسة .
كان الحديث عن الماء الطهور، وما يرد عليه، وأيضًا الماء الطاهر، وعرفنا تقسيمات الفقهاء، ولهم طريقتان في تقسيم المياه: إما ثلاثة أقسام، أو قسمان .
بقي القسم الثالث على طريقة تقسيم الفقهاء وهو الماء النجس .
والماء النجس: المؤلف -رحمه الله تعالى- لم يتعرض له صراحة، وإنما يفهم من كلامه، الماء النجس هو المتغير بالنجاسة، والفقهاء لهم أيضًا طريقتان في هذا: بعضهم يقول في تعريف النجس هو ما لاقى نجاسة وهو قليل، أو تغير بالنجاسة وهو كثير .
فإذا كان تغير بالنجاسة فهذا نجس عند الجميع وبالإجماع، وأما إذا لم يتغير بالنجاسة فإن كان قليلًا فيعتبرونه نجس، يعني إذا كان دون القلتين كما سبق، وإن كان قلتان فأكثر فلا ينجس إلا بالتغير، هذه طريقة الجمهور، ولكن الذي آثاره كثير من المحققون أن النجس هو ما تغير بالنجاسة سواء كان قليلًا أو كثيرًا .