الصفحة 1513 من 6458

سؤال: هل الثلاث شرط أو ليست شرط ؟ المفهوم من كلام المؤلف، وعليه كثير من الفقهاء: أن الثلاث شرط، وبعضهم اعتبرها سبعا، ولكن الذي رجحه أكثر المحققين أن العدد ليس شرطًا في التطهير، في تطهير النجاسة؛ لأن المقصود في تطهير النجاسة هو إزالة عينها وأثرها، فإذا طهر المحل، وحصل النقاء فيعتبر المحل قد طهر، دون اعتبار للعدد، ولهذا يكون كيفية التطهير النجاسات المتوسطة، أن تغسل حتى الإنقاء، أن تغسل حتى تحصل الطهارة الكاملة دون اعتبار لعدد، سواء تم بثلاث أو بأكثر أو بأقل .

قال ( فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها ) هذا كيفية تطهير النجاسة إذا كانت على الأرض.

أولًا: أن يزال عين النجاسة إذا كان لها عين .

النجاسة أنواع كما سبق فإذا كانت النجاسة ذات عين، جِرْم مثل: الغائط فإنه يزال، ثم يصب على مكانه ماء حتى ينقى المحل.

لو فرضنا أن النجاسة بول، البول ليس له جِرْم؛ لأنه يختلط بالتراب، فهذا يصب عليه الماء صبة واحدة تغمره، كما في القصة التي حدثت في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهي قصة الأعرابي: أن أعرابيا بال في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهره القوم، ومنعهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقال ( لا تذرموه ) أو ( لا تقطعوا عليه بوله ) أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - ثم أمر بذنوب من ماء -دلو من ماء- وصب عليه.

فهذا يدل على كيفية تطهير النجاسة إذا كانت على الأرض.

والحديث موجود معنا لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - (صبوا على بول الأعرابي ذنوبًا من ماء.)

ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذا المذي، هذه النجاسة المخففة، عندنا نجاسة مغلظة وهذه نجاسة الكلب والخنزير، ونجاسة مخففة وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بعد وهو الرضيع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت