فهرس الكتاب
وهذا فيه حديث سراقة بن مالك قال: ( علمنا - صلى الله عليه وسلم - في الخلاء أن نقعد على اليسرى وأن ننصب اليمنى ) .
علمنا، حديث سراقة ، علمنا - صلى الله عليه وسلم - في الخلاء ، يعني أثناء قضاء الحاجة، في الخلاء أن نقعد على اليسرى وأن ننصب اليمني ، يعني نتكأ على الرجل اليسرى، هذا الحديث ضعيف .
الفقهاء رحمهم الله عللوا بتعليل، قالوا يستحب الاتكاء على الرجل اليسرى، لأنه أسهل لخروج الخارج .
وقالوا: إن الأطباء يؤكدون، في القديم طبعًا، هذا كلام الفقهاء في القديم، قالوا إن الأطباء يؤكدون أن الاتكاء على الرجل اليسرى يسهل خروج الخارج .
قرأت كلامًاَ لدكتور لطبيب من الأطباء المعاصرين المهتمين ورأيه معتبر في الحقيقة، وهو الدكتور محمد البار، أكد هذا القول وقال: إن المستقيم، الذي هو في نهاية الأمعاء الغليظة على شكل أربعة في الحالة العادية، وبأمر الله عند الاتكاء على الرجل اليسرى يصبح مستقيمًا وهذا يسهل خروج الخارج .
فهذا يؤكد هذه القضية .
مما يذكره الفقهاء وهو في الحقيقة لم يثبت ورد فيه أحاديث ولكنها ضعيفة لم يصحهها أحد من المختصين، وهو مسحه بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه .
يقول عندما ينتهي من البول يمسح ذكره من أجل استخراج بقية البول التي قد تكون موجودة في القضيب .
أيضًا النطر، النطر قالوا أن يجذب ما يكون بداخل ذكره من الداخل يعني ليس جذبًا حسيًا من الخارج وإنما يجذبه يعني يحاول أن يخرجه بنفسه من الداخل .
بعض يعني كثير من الفقهاء، أشاروا إلى هاتين القضيتين، وهما قضية مسح الذكر من أصله إلى رأسه لاستخراج بقية البول وأيضًا النطر، ولكن بعض المحققين كشيخ الإسلام قالوا: إن هذا غير مشروع، لأنه قد يضر ، يعني الاعتياد على هذا الأمر قد يضر ويسبب اعتياد العضو على عدم خروج الخارج بنفسه ولهذا قالوا يترك الأمر على وضعه والله أعلم .