الصفحة 1552 من 6458

بعد هذا ابتدأ المؤلف -رحمه الله تعالى- بذكر المنهيات، أو المكروهات ، ما سيذكره من الآن فصاعد ورد فيه نهي .

بعض العلماء قال: إنه مكروه .

وبعضهم قال: إنه محرم .

والسبب في التفريق بين هذه الأمور هو النظر إلى القرائن التي تحف بالنصوص التي يعني دلت على هذا الأمر المنهي عنه .

هل النص جازم في النهي وليس هناك ما يصرفه ؟ أو هناك أمور قد تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة؟

على كل حال سنستعرض هذه المنهيات وننظر فيها .

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-( ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله -تعالى- إلا من حاجة.

ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، وارتاد لبوله موضعًا رخوًا ).

قال: (ولا يدخله) يعني لا يدخل الخلاء أو موضع قضاء الحاجة بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة، وجاء في بعض كلام أهل العلم قولهم ولا يدخله بشيء فيه شيء من ذكر الله، يعني أي شيء فيه ذكر لله - عزّ وجلّ - أو ذكر اسم الله - عزّ وجلّ - لا يدخل به دورة المياه إلا من حاجة .

قالوا كخوف سرقة، يخشى يعني لو وضعه في الخارج ودخل أن يسرق فقالوا: يمكن أيضًا يلفه أو يضعه إذا كان خاتم مثلًا يضع ما فيه ذكر الله إذا كان الفص فص الخاتم فيه اسم الله يعني يجعله من الداخل، على كل حال يفرق بين المصحف مثلًا أو كلام آخر جاء فيه ذكر اسم الله عرضًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت