فهرس الكتاب
إنما لو فرضنا، لا ينبغي للإنسان أن يوسوس ويكثر من الشكوك، الفقهاء الذين قالوا إن يسن المسح يريدوا استخراج ما قد يكون باقيًا أو عالقًا في القناة قناة القضيب ولكن هو في الغالب بانتهاء البول ينتهي يعني يخرج، ولا ينبغي للإنسان أن يكثر من الوساوس.
ولكن لو فرضنا أنه يعلم يقينًا وقطعًا أنه يبقى باقي أه لا ينتهي، ينبغي أن يتأنى، مثلًا أن يستخدم الاستجمار، أو يستخدم المناديل ويتأنى قليلًا حتى يحصل الانقطاع التام للبول حتى يستنجي.
تقول يوجد كثيرًا من الأماكن العامة تحتوى على مزراب وعند الجلوس عليها نجد أنها مبللة وتلامس ثيابنا فما حكم ذلك ؟
الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في أن الأمكنة الموجودة والماء الذي تسقى به الحدائق وما أشبهه، الأصل أنه يكون طاهرًا إن شاء الله، إنما لو علمنا قطعًا أن هذا المكان يسقى بماء نجس، فحينئذ يتوقى ولا نجلس عليه، وإذا جلسنا عليه وتبللت ثيابنا فمعناه أنه تعرض للنجاسة، ولكن كما قلت الأصل أن الأشياء طاهرة وللا ينبغي أيضًا أن نكثر من الشكوك والوساوس هل هذا الماء الذي سقي في هذ الحديقة نجس أم غير نجس ؟ هل هذا الماء الذي مر من هنا نجس أو غير نجس ؟ هل الماء الذي يخرج من الميذاب نجس أو غير نجس ؟ لا، الأصل الطهارة ولا ينبغي أن نكثر من الشكوك والوساوس في هذا ولكن إذا تيقن من أن الماء نجس فحينئذ إذا تعرض هذا الماء وتبللت ثيابنا بهذا الماء النجس، فيجب الغسل ولابد.
يقول، هل تعتبر دورات المياه، الحمام الذي نستعمله الآن، هل يعتبر خلاء مع أنه طاهر هل يصح أن ندخل فيه ذكر الله أو مصحفًا أو نحو ذلك ؟
لا مكان قضاء الحاجة واجب سواء الآن أو فيما سبق، صحيح أن الآن أن الأمكنة أو بعض دورات المياه أصبحت يعتنى بنظافتها ولكن تبقى أماكن قضاء حاجة، تأخذ الحكم حكم الخلاء أو حكم المراحيض التي تشرع لها الأذكار والآداب وغيرها.
يقول هل مسح الرأس بالنسبة للمرأة كالرجل ؟