فهرس الكتاب
مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفقه - المستوى الأول
الفقه - المستوى الأول
د/عبد الله العمار
21/3/2005 - 11 صفر 1426
صفة الوضوء
بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علمًا نافعًا ووفقنا للعمل الصالح يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
قبل أن نبدأ في موضوع درس هذا اليوم مع شيخنا الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى أحب أن أسأل بعض الأسئلة، ما حكم الجمع بين الاستنجاء والاستجمار؟
الأفضل الجمع بين الاستجمار والاستنجاء
ما الأول؟
الاستجمار حتى لا تمس يده عين النجاسة
نعم، يقدم أولا الاستجمار لإزالة عين النجاسة، ثم الاستنجاء لتنقية المحل تنقية تامة، وهذه المرتبة أفضل المراتب، والمراتب ثلاث، الجمع بينهما أولا، ثم الاستنجاء، ثم الاستجمار.
هل يكفي الاستجمار وحده؟ الاستجمار وحده كافٍ دون ماء؟
يكفي الاستجمار وحده.
بشروط أم بدون شروط؟
بشروط أن يكون منقي للمحل كاملا.
ومن الشروط أيضًا ألا تتعدى النجاسة موضع الخروج.
أن يكون الاستجمار ثلاث مرات أو أكثر.
ثلاث مرات فأكثر، ثلاث حجارة أو نحوها فأكثر، يعني ثلاث مسحات فأكثر، وأيضًا؟
وكذلك أن يكون المستجمر مباحًا وطاهرًا، ولا يكون عظمًا، وكذلك لا يكون ما له حرمة، كالأوراق التي عليها مكتوب شيء
أريد أن أسأل بعض الأسئلة أوجهها لطلابنا في بيوتهم وطالباتنا كذلك:
السؤال الأول: ما حكم الاستجمار بالعظم، وما هي العلة في المنع؟ أو ذكر الأخ أنه مما يشترط للاستجمار أو للاكتفاء بالاستجمار أو إجزاء الاستجمار أن يكون ما يُستجمر به طاهرًا مباحًا منقيًا غير عظم، فما العلة في كون العظم ممنوعًا؟ هذا السؤال موجه للطلاب في البيوت.
السؤال الثاني: ما حكم الوضوء مع بقاء المناكير على الأظافر؟