الصفحة 1592 من 6458

السؤال الثالث: ما حكم الاستجمار بالعملة الورقية؟ مع التعليل؟

السؤال الرابع: ما حكم الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار؟ بحيث يتوضأ أولا ثم يستنجي أو يستجمر بعد الوضوء، مع التعليل أيضًا.

المتن:

بسم الله الرحمان الرحيم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى تحت باء الوضوء ( لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) . ثم يقول: بسم الله. ويغسل كفيه ثلاثًا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثًا يجمع بينها بغرفة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثًا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلُها، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثًا ويدخلهما في الغَسل، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مُقَدَّمِه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مُقَدَّمِه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويدخلهما في الغَسل، ويخلل أصابعهما، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده، ورسوله. )

ما قرأه علينا الأستاذ معمر وما كتبه الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة هو في صفة الوضوء، صفة الوضوء الكامل، ونحن عندنا وضوء مجزء ووضوء كامل، ما ذكره هنا اشتمل على بيان الواجب والمسنون في الوضوء، واشتمال الوضوء على الواجب والمسنون هو الوضوء الكامل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت