الصفحة 2020 من 6458

بالنسبة لصلاة الوتر لو أن شخصا صلى وترا في أول الليل ثم أراد أن يصلى من الليل أيضا هل يشرع له أن يوتر مرة أخرى؟

لا. الوتر مرة واحدة فإذا أوتر من أول الليل ثم قام يصلى فيصلى بدون وتر, وهنا تنبيه لمسألة قد تقع كثيرا وهي: من يصلى مع الإمام صلاة التراويح إذا أوتر الإمام وهو من عادته أن يقوم يصلى من آخر الليل, فيشرع له أن يشفع الوتر مع الإمام, يعني إذا صلى الإمام الوتر وسلم يقوم يأتي بركعة تشفع الوتر ثم يجعل وتره بعد الانتهاء من الصلاة. هذا أفضل, ولكن لو أوتر مع الإمام ولم يشفع وتره فإنه يصلى ولا يوتر مرة أخرى؛ لأنه لا وتران في ليلة.

يسأل عن حال المصلى في القنوت هل يكون قائما أوقاعدا؟

لا. قائما. الأصل: أن القنوت كما سبق أن بينا إما بعد الركوع أو قبل الركوع, وكلاهما حال الوقوف, إلا إذا كان يصلى قاعدا, وقد سبق أن قررنا قبل قليل أنه يجوز للإنسان أن يصلى النافلة قاعدا ويكون أجره على النصف من صلاة القائم فإذا صلى قاعدا فإنه يقنت قاعدا, إنما إذا كان يصلى قائما فالقنوت حال القيام إما قبل الركوع أو بعده.

لعلنا نعرض أسئلة المراجعة

عندنا سؤالان فقط:

السؤال الأول يقول: رتب صلوات التطوع حسب الأفضلية في نظرك؟ لأنا بينا الكلام في هذا قبل قليل وعرفنا الراجح في هذه المسألة.

السؤال الثاني يقول: هل دعاء القنوت يشرع قبل الركوع أو بعده؟ مع الدليل؛ ولأن قبل قليل كان الكلام في هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت