الصفحة 2034 من 6458

التطوعات عموما، صلاة التطوع.

بالنسبة للسؤال الآخر يقول: أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم أن القنوت بعد الركوع, وإن قنت قبل الركوع فلا حرج؛ لأنه ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت في الفرائض قبل الركوع؛ وعلى ذلك فالقنوت يكون قبل وبعد الركوع. أضاف يقول يا شيخ إنه من خلاف التنوع.

أجابت أيضا تقول ترتيب صلوات التطوع حسب الأفضلية، صلاة الكسوف؛ لأنه هو الذي رجحه المحققون أنها آكد صلاة التطوع، ثم بعد ذلك تقول يشرع المناداة لها بصلاة الجماعة ثم صلاة الوتر ثم بعد ذلك أوردت صلاة الاستسقاء ثم صلاة التراويح.

بالنسبة للسؤال الآخر قالت: الذي عليه أكثر الفقهاء أن دعاء القنوت في صلاة الوتر يشرع بعد الركوع لكن ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت في الفرائض قبل الركوع

إجابة البحث تقول: وددت أن أشارك في البحث عن صلاة الأوابين وأرجو منكم قبوله وتصويبه عن عائشة -رضي الله عنها- (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلى الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله) [رواه مسلم] , وعن زيد بن أرقم -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ) وحديث عائشة -رضي الله عنها- يدل على شرعية صلاة الضحى وأن أقلها أربع وقيل ركعتان وهذا في الصحيح من رواية أبي هريرة.

أما بالنسبة للحكم تقول: جمع ابن القيم -رحمه الله تعالى- الأقوال فبلغت ستة أقوال: الأول أنها سنة مستحبة, الثاني أنها لا تشرع إلا لسبب, الثالث لا تستحب أصلا, الرابع يستحب فعلها تارة وتركها تارة أخرى فلا يواظب عليها, الخامس يستحب المواظبة عليها في البيوت, السادس أنها بدعة. وأرجح الأقوال -وهذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى- أنها سنة مستحبة كما قرره ابن دقيق العيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت