الصفحة 2041 من 6458

هناك كلمة واحدة نختم بها الكلام في هذا عندنا الجماعة للنساء حكم الجماعة للنساء, الكلام في السابق هو عن جماعة الرجال والجماعة التي تقام في المساجد تجب على الرجال ولكن لا يمنع عنها النساء وقد جاءت النصوص -جاءت أحاديث كثيرة- تؤكد على هذا (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) وقد كان النساء في عهد الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحضرن يصلين مع المسلمين في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع حرصهن على الاحتشام واللباس الساتر ولهذا قال (يرجعن متلفعات بمروطهن ) في وصف النساء الصحابيات وهن يحضرن الصلاة في المسجد قال (متلفعات بمروطهن ثم يرجعن ما يعرفهن أحد من الغلس) فهذا يدل على أن النساء كن يحضرن مع المصلين وجاء النص أيضا (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن -أو وصلاتهن في بيوتهن- خير لهن) هنا قضية هي أولا: أن صلاة المرأة في بيتها خير لها وأفضل قطعا, وثانيا: أنها إذا أرادت المسجد ولا يترتب على حضورها إلى المسجد مفاسد فلا يجوز لوليها أن يمنعها عن المسجد.

حكم الجماعة للنساء:

هذا بالنسبة لحضور النساء مع الجماعة في المساجد إنما هل للنساء أن يقمن جماعة بأنفسهن بحيث تكون إمامتهن منهن هذه المسألة خلافية بين الفقهاء والخلاف على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الجماعة لا تشرع للنساء لوحدهن, تكره وقالوا: إن الأصل في الجماعة أنها للرجال وأما النساء فلسن من أهل الجماعة ولا يشرع لهن ذلك.

القول الثاني: يقول إن الجماعة للنساء سنة مستحبة يستحب لهن أن يجتمعن وأن يؤمهن واحدة منهن وتقوم وسطهن ويستدلون على ذلك: أن أم ورقة تصلى بأهل نسائها أو بنسائها.

القول الثالث: وهو وسط بين هذا وهذا وهو أن جماعة النساء مباحة يعني إذا صلين جماعة فلا بأس, إذا لم يصلين فلا حرج وهذا هو الأقرب - الله أعلم بالصواب.

هذا باختصار ما يتعلق بهذا الموضوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت