الصفحة 2067 من 6458

قال (إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه) هذا سبق وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه سواء اثنين أو أكثر من اثنين وقوف ومكانهم خلف الإمام وإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صحت مثل ما ذكرت قبل قليل إذا وقفوا عن يمينه سواء كانوا اثنين فأكثر يعني اثنين أو أكثر من اثنين إذا أصبح عن يمين الإمام وعن يساره من المأمومين فإن الصلاة تصح ولكنها على خلاف الأولى وخلاف الأفضل.

قال: فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح لما (روي أن بن مسعود صلى بين علقمة والاسود فلما فرغوا قال هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل) رواه أبو داوود هذا الحديث رواه أبو داوود وهو صحيح كما في نص 34:3كلمة غير مفهومة.

فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح يعني لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام مطلقا سواءا كان فردا واحدا سواءا كان رجلا أو امرأة اثنان أو أكثر من اثنين لا يصح أن يتقدم المأمومون عن الإمام وهذه المسألة محل نزاع بين الفقهاء بعض الفقهاء يصحح الصلاة في هذه الحالة وبعضهم يمنع مطلقا ولا يصحح وبعضهم يصحح في حال الضرورة يعني في الأحوال التي يشتد فيها الزحام ويمكن أن يمثل لها مثل يعني في المساجد الثلاثة في الحرمين ولا سيما في أيام الحج وفي المواسم عندما يشتد الزحام وتحصل الضرورة إلى أن يتقدم ناس قالوا في مثل هذه الحالة على القول الثالث أنه يصح وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ بن عثمين أيضا أن الصلاة تصح في حال الضرورة مع أن الآن الملاحظ في المسجدين أو في الحرمين أنهم يمنعون ذلك وهذا من باب الاحتياط وهو الذي عليه أكثر الفقهاء أن صلاة المأمومين أمام الإمام لا تصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت