الصفحة 2071 من 6458

بسم الله الرحمن الرحيم هذا خلاف المشروع يا أخت يعني الفقهاء لا يصححون الصلاة في مثل هذا وكما ذكرت من قبل في الدرس الماضي أن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يقول: إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر بمعنى أنه يرجع لهذا هذا غير مشروع ولهذا ننصح الأخت أن تصلى كما أرشد الرسول -صلى الله عليه وسلم- (صلاة الليل مثنى مثنى ) تصلى ركعتين وتسلم ثم تصلى ركعتين وتسلم ما شاء الله أن تصلى ثم توتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس على حسب ما يتيسر لها، إنما المشروع في صلاة الليل بل حتى في صلاة النهار كما جاء في الرواية الثانية التي صححها المحققون أن صلاة الليل والنهار التطوع مثنى مثنى ركعتين ركعتين، ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم والبعض يفهم من حديث عائشة -رضي الله عنها- (أنه يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعا كذا كذ) ليس المقصود أنه يصلى أربعا بسلام واحد نبه العلماء على ذلك قالوا ليس المقصود في هذا الحديث أنه لا يسلم من كل ركعتين وإنما يصلى أربعا يطيل فيهن ثم يرتاح ثم يصلى أربعا ويرتاح يعني ركعتين ركعتين ثم يرتاح وهكذا فالمقصود أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والله أعلم.

يقول إن شخصان يصلى أحدهما بالآخر ثم أتى ثالث فقدم المأموم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت